الوقائع المصرية فى 15 سبتمبر سنة 1970 - العدد 211

وزارة النقل
قرار رقم 152 لسنة 1970
باللائحة التنفيذية لقانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
الباب الاول
فى الانتفاع بالطرق العامة

مادة 1 - يشترط لاقامة أعمال صناعية أو لافتات أو اعلانات أو مد كابلات أو مواسير أو خطوط ديكوفيل فى الطرق العامة اتباع الآتى:
1 - يقدم الطلب الى الجهة المشرفة على الطريق مبينا به اسم الطالب وعمله وعنوانه والأعمال المراد تنفيذها.
2 - يرفق بالطلب خريطتان مساحيتان معتمدتان من مهندس نقابى يبين بكل منهما موقع العمل مع تحديد أبعاده على الرسم.
3 - يدفع الطالب عند تقديم الطلب الى خزانة الجهة المشرفة على الطريق رسم فحص مقداره جنيه واحد بالنسبة للأعمال الصناعية ولا يرد الرسم أيا كانت نتيجة الفحص.
مادة 2 - تقوم الجهة المشرفة على الطريق بمراجعة الطلب والتحقق من أن الأعمال المطلوب تنفيذها لا يترتب عليها تعطيل المرور فى الطريق أو اعاقة توسيعه أو منع تحسينه.
مادة 3 - اذا قررت الجهة المشرفة على الطريق قبول الطلب أصدرت الترخيص اللازم بذلك.
مادة 4 - يتبع فى تنفيذ الأعمال المنصوص عليها فى المادة (1) المرخص بها ما يأتى:
(أولا) بالنسبة للأعمال الصناعية:
تقوم الجهة الطالبة بتنفيذ الأعمال بمعرفتها اذا كانت وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، أما اذا كان الطلب مقدما من غير هذه الجهات فيكون التنفيذ بمعرفة الجهة المشرفة على الطريق وعلى هذه الجهة اخطار الطالب بكتاب موصى عليه بقيمة التكاليف الفعلية لتنفيذ الأعمال مضافا اليها 15% من قيمتها مصاريف ادارية. وعلى الطالب أداء هذه التكاليف خلال شهرين من تاريخ اخطاره والا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
(ثانيا) بالنسبة للأعمال الأخرى:
يكون التنفيذ بمعرفة الجهة الطالبة أيا كانت وذلك بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3).
مادة 5 - يؤدى المرخص له بالأعمال المبينة فيما بعد جعلا سنويا للجهة المشرفة على الطريق بالفئات الآتية:
(أولا) اللافتات:
جنيه واحد عن كل متر مربع من مساحة اللافتة. وتسرى هذه الفئة على جميع أنواع الطرق.
(ثانيا) الاعلانات ذات الصفة التجارية أو الصناعية:
1 - على الطرق السريعة: خمسة جنيهات عن كل متر مربع من مساحة الاعلان على ألا يقل الجعل السنوى عن عشرين جنيها أيا كانت مساحة الاعلان.
2 - على الطرق الرئيسية: ثلاثة جنيهات عن كل متر مربع من مساحة الاعلان على ألا يقل الجعل السنوى عن عشرة جنيهات أيا كانت مساحة الاعلان.
3 - على الطرق الاقليمية: جنيه واحد عن كل متر مربع من مساحة الاعلان على ألا يقل الجعل السنوى عن خمسة جنيهات أيا كانت مساحة الاعلان.
ويحسب جزء المتر من اللافتة أو الاعلان بمثابة متر مربع كامل.
(ثالثا) خطوط الديكوفيل التى تعبر الطرق العامة:
عشرة جنيهات: وتحسب كسور السنة بمثابة سنة كاملة.