الوقائع المصرية فى 3 سبتمبر سنة 1970 - العدد 201

محافظة سوهاج
مجلس مدينة طما
قرار
بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967
فى شأن النظافة العامة على مدينة طما

رئيس مجلس مدينة طما
بعد الاطلاع على القانون 124 لسنة 1960 فى شأن نظام الادارة المحلية ومعدلاته ولائحته التنفيذية وعلى القانون 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 134 لسنة 1968 باللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنة 1967؛
وعلى قرار مجلس مدينة طما بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 3/ 1969 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية فى حدود مجلس المدينة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية فى حدود مجلس مدينة طما.
مادة 2 - يجب القاء القمامة أو القاذورات أو المتخلفات فى صناديق القمامة وسلال المهملات المعدة لذلك أو فى الأماكن التى يحددها المجلس لهذا الغرض على أن يتم نقلها والتخلص منها فى أقرب وقت ممكن حتى لا يترتب على بقائها فى تلك الأماكن أضرار صحية كما يحظر القاء المياه القذرة فى الطرقات والشوارع وفى بالوعات المجارى ويراعى التخلص منها بالقائها فى خزانات دورات المياه اذا كانت المبانى غير متصلة بالمجارى العامة أو فى الأماكن التى يحددها المجلس لهذا الغرض.
مادة 3 - تفرض على شاغلى المبانى القائمة والواقعة فى حدود اختصاص المجلس رسم محلى قدره 2% من القيمة الايجارية الاجمالية لهذه المبانى المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ سريان هذا القرار - أما بالنسبة للمبانى المستجدة يستحق الرسم المشار اليه من التاريخ الذى يستحق فيه ربط العقار بضريبة المبانى المفروضة بموجب القانون 56 لسنة 1954
مادة 4 - يعفى من الرسم المشار اليه فى المادة السابقة العقارات الآتية:
( أ ) المبانى الحكومية ومبانى الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية وما يتبعها من مرافق.
(ب) العقارات التى تشغلها الدولة ومصالحها والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية وما يتبعها من مرافق.
(جـ) الدور التى تشغلها السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
(د) المبانى الملحقة بالجبانات والتى لا تستغل للمسكن.
(هـ) أماكن العبادة.
مادة 5 - ينشأ فى المجلس صندوق النظافة تودع به حصيلة هذا الرسم مع الاعتمادات الأخرى المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون المشار اليه.
مادة 6 - يؤدى رسم النظافة شهريا مالك العقار أو المنتفع به والذى يقوم بدوره بتوريده لخزينة المجلس على قسطين الأول فى خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير والقسط الثانى فى خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يوليو وذلك عن الأشهر السابقة لتاريخ السداد ويكون السداد بموجب ايصال ويكون تحصيل الرسوم عن عام أدائه فى المواعيد المحددة بطريق الحجز الادارى.
مادة 7 - يرفع الرسم فى حالة خلو المكان من السكن اذا قدم المالك أو المنتفع طلب بذلك مصحوبا بالمستندات المثبتة للخلو - وفى حالة عدم السماح بدخول مندوب المجلس للمعاينة يعتبر المبنى مشغولا ويستحق عليه الرسم ويتم دفع الرسم عن شهور الخلو الكاملة.
مادة 8 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من 1/ 7/ 1970،
تحريرا فى أول جمادى الأولى سنة 1390 (4 يوليه سنة 1970)