الوقائع المصرية فى 6 ديسمبر سنة 1970 - العدد 274

وزارة الداخلية
قرار رقم 1916 لسنة 1970
باضافة فقرة جديدة الى المادة 2 من القرار الصادر
فى 7 سبتمبر سنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون رقم 394
لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1969 بانشاء مصلحة أمن الموانى بوزارة الداخلية؛
وعلى القرار الصادر فى 7 سبتمبر سنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954؛
وعلى القرار رقم 416 لسنة 1969 فى شأن تنظيم مصلحة أمن الموانى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف الى المادة 2 من القرار الصادر فى 7 سبتمبر سنة 1954 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"ولمدير ادارة شرطة الميناء أو لرئيس قسم شرطة الميناء، أو لرئيس وحدة شرطة الميناء، كل فى دائرة اختصاصه، سلطة مأمور القسم أو مأمور المركز.
كما يكون لمدير مصلحة أمن الموانى فى دائرة اختصاصه سلطة مديرى الأمن بالمحافظات".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 رمضان سنة 1390 (أول نوفمبر سنة 1970)