الوقائع المصرية فى 28 نوفمبر سنة 1970 - العدد 271

محافظة الغربية
قرار رقم 433 لسنة 1970
بشأن فرض رسم النظافة 2% المقرر بالقانون رقم 38
لسنة 1967 فى حدود اختصاص مجلس مدينة طنطا

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى قرار السيد وزير الاسكان والمرافق رقم 134 لسنة 1968 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون النظافة؛
وعلى قرار مجلس محافظة الغربية بجلسة يوم الاثنين الموافق 13/ 7/ 1970 بشأن الموافقة على تطبيق القانون 38 لسنة 1967 المشار اليه بدائرة مجلس مدينة طنطا؛

قـرر:

مادة 1 - يفرض على شاغلى المبانى الواقعة فى حدود اختصاص مجلس مدينة طنطا رسم محلى بواقع 2% من القيمة الايجارية الفعلية لهذه المبانى وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة 1970 أما بالنسبة للمبانى المستجدة فيستحق الرسم المشار اليه من التاريخ الذى يستحق فيه ربط العقار بضريبة المبانى المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954
مادة 2 - يعفى من الرسم المشار اليه فى المادة السابقة شاغلو العقارات الآتية:
( أ ) العقارات التى تشغلها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية وما يتبعها من مرافق عامة ويخرج من نطاق الاعفاء شركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(ب) أماكن دور العبادة.
(ج) العقارات التى لا يجاوز صافى ايجارها السنوى (18) ثمانية عشر جنيها والمعفاه نهائيا من ضريبة المبانى.
مادة 3 - ينشأ صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم وتخصص مع الاعتمادات الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 لشئون النظافة العامة فى نطاق المجلس.
مادة 4 - يشكل مجلس ادارة الصندوق بمجلس مدينة طنطا على الوجه التالى:

السيد اللواء عبد الهادى نجم الدين، رئيس مجلس المدينة   رئيسا
السيد المهندس سيد السودانى، مدير الادارة الهندسية }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
السيد/ مصطفى كمال صالح، مدير الحسابات بالمجلس
السيد/ عبد القادر البحراوى، أمين بندر طنطا أول
السيد/ عبد المنعم جمال الدين، أمين بندر طنطا ثان
السيد المهندس محمد أبو المكارم غرابه، عضو مجلس مدينة طنطا
السيد/ محمد حلمى أبو الليل، عضو مجلس مدينة طنطا
السيد/ محمد هاشم، وكيل الادارة القانونية

مادة 5 - يختص مجلس ادارة الصندوق بتصريف أمور النظافة ووضع وتنفيذ السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية لتحقيق الغرض الذى قام من أجله الصندوق وله على الأخص ما يلى:
( أ ) وضع السياسة العامة لنظافة الميادين والشوارع والطرق وغيرها.
(ب) وضع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامى وعرضها على مجلس المدينة لاعتمادها.
(ج) الاشراف على جميع الخطط التى تضعها الأجهزة القائمة على أعمال النظافة بالمجلس وكذلك الاشراف على تنفيذها.
(د) النظر فيما يرى مجلس المدينة بحثه فى المسائل المتعلقة بالنظافة.
مادة 6 - يقوم مجلس المدينة بوضع واقرار اللائحة الداخلية والمالية لصندوق النظافة.
مادة 7 - يؤدى الرسم شهريا الى مالك العقار مع القيمة الايجارية وعلى مالك العقار أو المنتفع به أن يؤدى الرسم كل ثلاثة شهور الى مأمورية الضرائب العقارية المختصة.
مادة 8 - يرفع الرسم فى حالة خلو المكان من السكن اذا قدم المالك أو المنتفع طلبا بذلك مصحوبا بالمستندات المبينة للخلو ويكون رفع الرسم من تاريخ تقديمه الطلب وفى حالة عدم السماح بدخول مندوب للمعاينة يعتبر المبنى مشغولا ولا يرفع الرسم ويتم رفع الرسم عن شهور الخلو الكاملة.
مادة 9 - يفتح بحسابات مجلس المدينة حساب خاص للصندوق تقيد فيه ايراداته ومصروفاته.
مادة 10 - يتم التحصيل كل ثلاثة شهور من الملاك بمعرفة صيارف الضرائب العقارية المختصين وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس المدينة ويعتمدها مجلس المحافظة.
مادة 11 - يتم الصرف طبقا للميزانية التى يضعها التى يضعها المجلس ويعتمدها مجلس المحافظة.
مادة 12 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية - ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1970،
تحريرا فى 14 رجب سنة 1390 (15 سبتمبر سنة 1970)