الوقائع المصرية فى 16 يناير سنة 1969 - العدد 14

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 7 لسنة 1969
بتشكيل لجنة لبحث طلبات التوقف عن ممارسة الصناعة
أو التجارة على الوجه المعتاد تنفيذا للمادة 3 مكرر من المرسوم
بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض بالاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بتنظيم واختصاصات وزارة التموين والتجارة الداخلية؛
وعلى القرار رقم 179 لسنة 1952 بتحديد بعض السلع التى يحظر الامتناع عن إنتاجها أو وقف صنعها أو ممارسة التجارة فيها على الوجه المعتاد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1952؛

قـرر:

مادة 1 - يتولى بحث طلبات التوقف عن ممارسة الصناعة أو التجارة على الوجه المعتاد تنفيذا لنص المادة (3) مكرر من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه لجنة تشكل على الوجه الآتى:

السيد وكيل الوزارة لشئون الرقابة التجارية أو من ينوب عنه   رئيسا
السيد مدير عام الإدارة العامة للخبراء والتسعير أو من ينوب عنه }
}
}
}
}
}
أعضاء
السيد مدير عام الإدارة العامة للتسويق
السيد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط التموينى
مندوب عن وزارة العمل

مادة 2 - على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون فى السلع الواردة فى المادة الأولى من القرار رقم 179 لسنة 1952 المشار إليه أن يتقدموا بطلب الترخيص بالتوقف عن ممارسة الصناعة أو التجارة على الوجه المعتاد إلى مديرية التموين التابعين لها.
وعلى مديرى التموين موافاة الوزارة (إدارة الخبراء والتسعير) بالطلبات المقدمة مشفوعة برأيها معتمدة من المحافظ فى ظرف أسبوع من تاريخ استلامهم الطلب وترسل صورة إلى مقدم الطلب.
مادة 3 - على المذكورين فى المادة السابقة أن يرسلوا بعد حصولهم على رأى المديرية التابعين لها طلبا بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى مدير عام إدارة الخبراء والتسعير بوزارة التموين والتجارة الداخلية موضحا به نوع صناعتهم أو تجارتهم والأسباب التى من أجلها يقدم طلب التوقف وعدد العمال الذين يعملون لديهم ويرفق به رأى مديرية التموين الكائن بدائرتها المحل.
مادة 4 - تقيد الإدارة العامة للخبراء والتسعير طلبات التوقف فى سجل خاص مرقم بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويؤشر أمام كل طلب بما تم من إجراءات وتاريخ ذلك.
مادة 5 - تعرض الطلبات على اللجنة المذكورة فى المادة الأولى لبحثها واتخاذ ما تراه فى شأنها من قرارات مسببة.
مادة 6 - تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وعلى السيد مدير عام الخبراء والتسعير إعداد جدول أعمال اللجنة والتقارير المطلوبة وكذا إخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى حدود المدة الواردة فى المادة (3) مكرر من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه.
مادة 7 - يلغى القرار رقم 180 لسنة 1955 المشار إليه.
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 24 شوّال سنة 1388 (12 يناير سنة 1969)