الوقائع المصرية فى 2 يناير سنة 1969 - العدد 2

وزارة الحربية
قرار رقم 513 لسنة 1968
بإضافة بند إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار رقم 883
لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تنطبق
عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية (فى شأن تأجيل التجنيد
لطلبة مدرسة التدريب المهنى لأعمال الحركة والنقل التابعة
لوزارة النقل)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تنطبق عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى كتاب وزير النقل رقم 30/ 4 بتاريخ 21/ 9/ 1968 بإنشاء مدرسة التدريب المهنى لأعمال الحركة والنقل؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الكشف رقم 2 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه بند جديد نصه الآتى:
"ثامن عشر - مدرسة التدريب المهنى لأعمال الحركة والنقل التابعة لوزارة النقل".
مادة 2 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 4 رمضان سنة 1388 (24 نوفمبر سنة 1968)