الوقائع المصرية فى 12 يناير سنة 1969 - العدد 10

وزارة الحربية
قرار رقم 553 لسنة 1968
بتعديل القرار رقم 218 لسنة 1968 بشأن تأجيل التجنيد
للدارسين بمراكز إعداد الفنيين الصناعيين والتجاريين

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها احكام المادة 8 من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 218 لسنة 1968 بشأن تأجيل التجنيد للدارسين بمراكز إعداد الفنيين الصناعيين والتجاريين؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 296 لسنة 1968 باستبدال اسم "مراكز إعداد الفنيين الصناعيين والتجاريين" باسم "معاهد إعداد الفنيين الصناعيين والتجاريين"؛
وعلى كتاب وزارة التعليم العالى رقم 32 - 2/ 1/ 4556 بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1968؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل باسم "مراكز إعداد الفنيين الصناعيين والتجاريين" اسم "معاهد إعداد الفنيين الصناعيين والتجاريين".
مادة 2 - تضاف المعاهد الآتية إلى الكشف رقم 1 المرفق بالقرار الوزارى رقم 218 لسنة 1968 المشار إليه كالآتى:
( أ ) إلى البند (أولا):
21 - معهد إعداد الفنيين الصناعيين بالزقازيق.
22 - معهد إعداد الفنيين الصناعيين الملحق بمركز تدريب المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى بدار السلام بالقاهرة.
(ب) إلى البند (ثانيا):
13 - معهد إعداد الفنيين التجاريين الملحق بالمدرسة الثانوية التجارية ببنها.
14 - معهد إعداد الفنيين التجاريين الملحق بالمدرسة الثانوية التجارية ببنى سويف.
مادة 3 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25 رمضان سنة 1388 (15 ديسمبر سنة 1968)