الوقائع المصرية فى 12 يناير سنة 1969 - العدد 10

وزارة الحربية
قرار رقم 559 لسنة 1968
بإضافة المعهد العالى للفنادق والمعهد العالى للسياحة إلى البند
(ثانيا ) من الكشف رقم (1) المرفق بالقرار رقم 883
لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى
عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955
بشأن الخدمة العسكرية والوطنية (خاص بتأجيل التجنيد
لطلبة المعهدين المذكورين حتى سن 28)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى قرارى وزير التعليم العالى رقمى 198 و199 لسنة 1968 بإنشاء المعهد العالى للفنادق والمعهد العالى للسياحة؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند (ثانيا) من الكشف رقم 1 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه الآتى:
- المعهد العالى للفنادق
- المعهد العالى للسياحة
مادة 2 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره
تحريرا فى 27 رمضان سنة 1388 (17 ديسمبر سنة 1969)