الوقائع المصرية فى 14 يناير سنة 1969 - العدد 12

وزارة الصحة
قرار وزارى رقم 2 لسنة 1969
بإعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2)
من القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة
العلاج النفسى

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 832 لسنة 1962 والقرار الوزارى رقم 78 لسنة 1966 الخاصين بإعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 198 لسنة 1956 سالف الذكر؛
ونظرا لانتهاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة الثانية المذكورة.

قـرر:

مادة 1 - يعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 198 لسنة 1956 من كل من السادة:

وكيل وزارة الصحة   رئيسا
مدير إدارة الصحة العقلية والنفسية }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
مندوب من مجلس الدولة فى درجة نائب على الأقل
أستاذ الأمراض العصبية بكلية طب القصر العينى بجامعة القاهرة
الدكتور رجب عبد السلام أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب جامعة القاهرة
الدكتور محمد كامل الخولى رئيس الجمعية المصرية للصحة العقلية
الدكتور عبد الحكيم المرصفاوى كبير أطباء الأمراض العقلية والعصبية بالقوات المسلحة سابقا
الدكتور عمر حسن شاهين مدرس الأمراض النفسية بكلية طب جامعة القاهرة
الأستاذ محمد فتحى المستشار السابق بمحكمة الاستئناف

مادة 2 - على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 9 شوّال سنة 1388 (14 يناير 1969)