الوقائع المصرية فى 12 فبراير سنة 1969 - العدد 37

وزارة الداخلية
قرار رقم 103 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 120 لسنة 1965 باللائحة
التنفيذية لقانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند (د) من المادة 49، والفقرة الثانية من البند (و) من المادة 51 والفقرة الأخيرة من المادة 52 من القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1965 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 49 (د) - تعرض البطاقة بعد تحريرها مع استماراتها على أمين مكتب السجل المدنى الذى عليه بعد مراجعتها التوقيع على الاستمارات بالمراجعة واعتماد البطاقة وختم الصورة والبطاقة فى المكان المخصص بخاتم المكتب البارز ويسلم الموظف المختص البطاقة لصاحبها بعد توقيعه بتسلمها على كل من الاستمارة المدموغة وصورتها، ثم ترسل الاستمارة المدموغة والمستندات المقدمة معها إلى قسم البطاقات بالمصلحة وتحفظ استمارة الطلب غير المدموغة بالمكتب بمحافظة خاصة كما ترسل استمارة التعبئة واستمارة التجنيد إلى إدارة التسجيل المدنى والبطاقات ويتم تسليم استمارة التعبئة إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء واستمارة التجنيد إلى إدارة التجنيد طبقا للاجراءات التى يتقرر الاتفاق عليها مع الجهتين".
"مادة 51 (و) - وتحفظ صورة الطلب بالمحفظة الخاصة بالبطاقات العائلية كما يرسل إخطار على النموذج المرافق لإدارة التسجيل المدنى والبطاقات برقم البطاقة الجديدة وتاريخها ما لم يكن المواطن قد حرر الاستمارة الخاصة بالتجنيد وذلك طبقا للإجراءات التى يتم الاتفاق عليها مع الجهتين".
"مادة 52 - (فقرة أخيرة): وترسل الإخطارات عن أى تغيير يطرأ على بيانات استمارة التعبئة واستمارة التجنيد إلى إدارة التسجيل المدنى والبطاقات لتسليمها إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وإدارة التجنيد طبقا للإجراءات التى يتم الاتفاق عليها مع الجهتين".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 4 ذى القعدة سنة 1388 (22 يناير سنة 1969)