الوقائع المصرية فى 12 يناير سنة 1969 - العدد 10

محافظة القليوبية
مجلس مدينة بنها
قرار رقم 205 لسنة 1968
بشأن فرض رسم النظافة 2% المقرر بالقانون رقم 38
لسنة 1967 ابتداء من أول يناير سنة 1969

رئيس المجلس
بعد الاطلاع على القانون 124 لسنة 1960 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 134 لسنة 1968 فى 13/ 2/ 1968
وعلى قرار مجلس محافظة القليوبية فى 1/ 6/ 1968 بشأن الموافقة على إنشاء صندوق نظافة وفرض رسم على شاغلى العقارات المبنية بواقع 2%؛

قـرر:

مادة 1 - يفرض على شاغلى المبانى الواقعة فى دائرة اختصاص المجلس رسم بلدى قدره (2%) من القيمة الإيجارية الاجمالية لهذه المبانى المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1969.
أما بالنسبة للمبانى المستجدة فيستحق الرسم المشار اليه من التاريخ الذى يستحق فيه ربط العقار بضريبة المبانى.
مادة 2 - يعفى من الرسم المشار اليه فى المادة السابقة شاغلو العقارات الآتية:
( أ ) العقارات التى تشغلها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية وما يتبعها من مرافق عامة - ويخرج من نطاق الإعفاء شركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(ب) أماكن العبادة.
(ج) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها كآلات الرى المعدة لرى تلك الأراضى بدون أجر.
(د) المبانى الملحقة بالجبانات بشرط عدم استعمالها للسكن المستمر.
مادة 3 - ينشأ صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم وتخصص الاعتمادات الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 لشئون النظافة العامة فى حدود المجلس.
مادة 4 - يجوز لصاحبى الشأن التظلم من قرار فرض الرسم المشار اليه فى المادة الأولى خلال شهر ديسمبر من كل عام لميعاد تقديره على أساس القيمة الإيجارية الواردة فى عقود الايجار متى ثبتت جديتها ويفصل فى هذه التظلمات مجلس المراجعة المشكل وفقا للقانون 56 لسنة 1954 ويسرى التقدير الجديد اعتبارا من أول يناير.
مادة 5 - يؤدى الرسم شهريا لمالك العقار وعلى مالك العقار أو المنتفع به أن يؤدى الرسم مقدما من قسطى الضريبة على العقارات المبنية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من يناير والخمسة عشر يوما الأولى من يوليو من كل عام.
مادة 6 - يؤدى الرسم إلى مأموريات العوائد ومكاتب التحصيل التابعة لها الكائنة فى حدود دائرتها العقار بموجب إيصال ويكون تحصيله عند عدم أدائه فى المواعيد المحددة بطريق الحجز الإدارى.
مادة 7 - يتولى قسم الإيرادات بالمجلس تحصيل الرسم من شاغلى المساكن المملوكة للمجلس والأوقاف التى يديرها على القيمة الإيجارية.
مادة 8 - يرفع الرسم فى حالة خلو المكان من السكن إذا قدم المالك أو المنتفع طلبا بذلك مصحوبا بالمستندات المثبتة للخلو ويكون رفع الرسم من تاريخ تقديم الطلب وفى حالة عدم السماح بدخول مندوب المجلس للمعاينة يعتبر المبنى مشغولا ولا يرفع الرسم ويتم دفع الرسم عن شهور الخلو الكاملة.
مادة 9 - يدير الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار السيد المحافظ وتوضع له لائحة لتنظيم أعماله.
مادة 10 - تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتودع فى حساب خاص بالبنك المركزى ويتبع فى شأنها أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية.
مادة 11 - يتولى الجهاز المالى والإدارى للصندوق جميع الأعمال الادارية والمالية وينشئ لذلك الدفاتر والسجلات والنماذج وغيرها اللازمة لما يقتضيه ضغط العمل وحسن السير فيه.
مادة 12 - على مدير الادارة الهندسية ومدير الضرائب العقارية والإدارات والأقسام الفنية تنفيذ هذا كل فيما يخصه.
مادة 13 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة 1969،
تحريرا فى 13 شوّال سنة 1388 (أول يناير سنة 1969)