الوقائع المصرية فى 6 يناير سنة 1969 - العدد 5

محافظة القليوبية
مجلس مدينة شبرا الخيمة
قرار رقم 886 لسنة 1968
بشأن فرض رسم النظافة 2% المقرر بالقانون رقم 38
لسنة 1967 على شاغلى العقارات المبنية الواقعة فى دائرة
اختصاص المجلس

رئيس المجلس
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنه من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 134 لسنة 1968 فى 13/ 2/ 1968؛
وعلى قرار مجلس محافظة القليوبية فى 9/ 6/ 1968 بشأن الموافقة على إنشاء صندوق للنظافة وفرض رسم على شاغلى العقارات المبنية بواقع 2%؛

قـرر:

مادة 1 - يفرض رسم قدره 2% (اثنان فى المائة) من القيمة الإيجارية الواردة بسجلات الجرد على شاغلى العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاص المجلس اعتبارا من 1/ 1/ 1969
مادة 2 - يعفى من هذا الرسم المشار إليه فى المادة السابقة شاغلو العقارات الآتية:
( أ ) شاغلو العقارات المبنية وكذا المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية والوارد بيانها بالمادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 والخاص بربط ضريبة المبانى على العقارات.
(ب) شاغلو العقارات المبنية التى تشغلها الدولة والهيئات والمؤسسات ووحدات الإدارة المحلية وما يتبعها من مرافق عامة ويخرج من نطاق هذا الإعفاء شركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو مراكز الخدمة التابعة لها أيضا.
(ج) أماكن العبادة.
مادة 3 - على ملاك هذه العقارات تحصيل هذا الرسم شهريا من شاغلى العقارات وأدائه لمأمورية الضرائب العقارية بشبرا الخيمة فى المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
مادة 4 - يتولى قسم الإيرادات بالمجلس تحصيل هذا الرسم من شاغلى المساكن المملوكة للمجلس والأوقاف التى يديرها مع القيمة الإيجارية شهريا.
مادة 5 - تودع حصيلة الرسم المفروض فى صندوق خاص يسمى "صندوق النظافة" وذلك إلى جانب الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس وكافة الموارد المؤداة بالتطبيق لقانون النظافة (محاضر مخالفات، مصالحات.. الخ) وذلك للصرف منها على أعمال النظافة وفقا للائحة التنفيذية للصندوق.
مادة 6 - يدير الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار السيد المحافظ وتوضع له لائحة لتنظيم أعماله.
مادة 7 - تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتودع فى حساب خاص بالبنك المركزى ويتبع فى شأنها أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية.
مادة 8 - يتولى الجهاز المالى والإدارى للصندوق جميع الأعمال المالية والإدارية وينشئ لذلك الدفاتر والسجلات والنماذج وغيرها اللازمة لما يقتضيه ضبط العمل وحسن السير به.
مادة 9 - على مدير الإدارة الهندسية ومأمورية الضرائب العقارية والإدارات والأقسام المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة 10 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة 1969،
تحريرا فى 7 رمضان سنة 1388 (27 نوفمبر سنة 1968)