الوقائع المصرية فى 25 يناير سنة 1969 - العدد 21

محافظة المنوفية
مجلس مدينة شبين الكوم
قرار رقم 2 لسنة 1969
بشأن فرض رسم النظافة 2% المقرر بالقانون رقم 38
لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ابتداء من أول مارس
سنة 1969، وبإلغاء قرار المجلس رقم 252 لسنة 1968
بشأن حصر وعاء رسم النظافة

رئيس مجلس مدينة شبين الكوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة السيد محافظ المنوفية بفرض رسم بلدى قدره 2% من القيمة الإيجارية؛
وعلى قرار المجلس رقم 252 بتاريخ 24/ 11/ 1968 بشأن حصر وعاء رسم النظافة؛

قـرر:

مادة 1 - يفرض على شاغلى المبانى الواقعة فى حدود اختصاص مجلس مدينة شبين الكوم رسم بلدى قدره (2%) من القيمة الإيجارية الإجمالية لهذه المبانى المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية وذلك ابتداء من أول مارس 1969 - أما بالنسبة للمبانى المستجدة فيستحق الرسم المشار إليه من التاريخ الذى يستحق فيه ربط العقار بضريبة المبانى المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954
مادة 2 - يعفى من الرسم المشار إليه فى المادة السابقة شاغلو العقارات الآتية:
(1) العقارات التى تشغلها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية وما يتبعها من مرافق عامة . ويخرج من نطاق الإعفاء شركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(2) أماكن العبادة.
(3) الدور التى تشغلها السفارات والمفوضيات والقنصليات بشرط المعاملة بالمثل.
(4) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها كآلات الرى المعدة لرى تلك الأراضى بدون أجر.
(5) المبانى الملحقة بالجبانات بشرط عدم استعمالها للسكن المستمر.
مادة 3 - ينشأ صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم وتخصص مع الاعتمادات الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 لشئون النظافة فى نطاق عمل المجلس.
مادة 4 - يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار فرض الرسم المشار إليه فى المادة الأولى خلال شهر ديسمبر من كل عام ليعاد تقديره على أساس القيمة الإيجارية الواردة فى عقود الإيجار متى ثبت جديتها. ويفصل فى هذه التظلمات مجلس المراجعة المشكل وفقا للقانون رقم 56 لسنة 1954 ويسرى التقدير الجديد اعتبارا من أول يناير التالى.
مادة 5 - يؤدى رسم النظافة شهريا لمالك العقار وعلى مالك العقار أو المنتفع به أن يؤدى الرسم مقدما مع قسطى الضريبة على العقارات المبنية خلال الخمسة عشر يوما الاولى من يناير والخمسة عشر يوما الأولى من يوليو... على أن يتم تحصيل الرسم عن المدة من أول مارس 1969 حتى نهاية يونيه 1969 مع قسط الضريبة على العقارات المبنية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من يوليو 1969
مادة 6 - يؤدى الرسم إلى مأموريات العوائد ومكاتب التحصيل التابعة لها الكائن فى حدود دائرتها العقار بموجب إيصال ويكون تحصيله عند عدم أدائه فى المواعيد المحددة بطريق الحجز الإدارى.
مادة 7 - يرفع الرسم فى حالة خلو المكان من السكن إذا قدم المالك أو المنتفع طلبا بذلك مصحوبا بالمستندات المثبتة للخلو - وفى حالة عدم السماح بدخول مندوب المجلس للمعاينة يعتبر المبنى مشغولا ولا يرفع الرسم - ويتم رفع الرسم عن شهور الخلو الكاملة.
مادة 8 - يلغى قرار المجلس رقم 252 بتاريخ 24/ 11/ 1968 بشأن حصر وعاء رسم النظافة.
مادة 9 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول مارس 1969
تحريرا فى 24 شوال سنة 1388 (12 يناير سنة 1969)