الوقائع المصرية فى 8 مارس سنة 1969 - العدد 53

وزارة الحربية
قرار رقم 49 لسنة 1969
بشأن الاجراءات الواجب اتباعها فى التماس اعادة النظر
فى أحكام المحاكم العسكرية
(بشأن تنفيذ قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966
المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الأحكام العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية؛

قـرر:

مادة 1 - على أفرع وأقسام القضاء العسكرى فور التصديق على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، أن ترسل ملفات القضايا الى النيابة العسكرية المختصة.
مادة 2 - تقوم النيابة العسكرية المختصة باعلان المحكوم عليهم بالأحكام المصدق عليها، وفقا للنموذج المعد لذلك.
مادة 3 - على المحكمة العسكرية فور اصدارها للحكم المصدق عليه، أن ترسل ملف القضية الى النيابة العسكرية المختصة مع اخطار فرع القضاء العسكرى المختص بمنطوق الحكم وتاريخ صدوره.
مادة 4 - تحفظ ملفات القضايا لدى النيابة العسكرية المختصة لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ اتمام اعلان المحكوم عليه بالحكم الحضورى أو من يوم صدور الحكم المصدق عليه فى مواجهة المتهم، أو من تاريخ اعلان المحكوم عليه الغائب عند حضوره أو القبض عليه.
مادة 5 - يقدم التماس اعادة النظر الى النيابة العسكرية المختصة، وعلى كل نيابة أن تقيد ما يرد اليها من التماسات فى السجل المعد لذلك.
مادة 6 - اذا قدم المحكوم عليه التماسا لقائده، وجب احالته الى النيابة العسكرية المختصة فورا، وذلك بعد التأشير عليه بتاريخ تقديمه.
مادة 7 - بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة الرابعة، ترسل النيابة العسكرية القضايا المطعون فى أحكامها الى مكتب الطعون المختص، وتودع القضايا الأخرى فى جهات حفظها الأصلية.
مادة 8 - التماسات اعادة النظر التى تقدم بعد الميعاد، يتم عرضها على السلطة الأعلى من الضابط المصدق لتقرير رفضها شكلا.
مادة 9 - لا يعتبر التماسا ما يرد من شكاوى قبل التصديق على الحكم الصادر فى القضية، وتعرض كافة الشكاوى على الضابط المصدق عند التصديق للبت فيها.
مادة 10 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وينشر فى الأوامر العسكرية.
تحريرا فى 24 ذى القعدة سنة 1388 (11 فبراير سنة 1969)