الوقائع المصرية فى أول فبراير سنة 1969 - العدد 27

محافظة الشرقية
مجلس مدينة منيا القمح
قرار رقم 31 لسنة 1968
بشأن فرض رسم النظافة 2% المقرر بالقانون رقم 38
لسنة 1967 على شاغلى العقارات المبنية الواقعة فى حدود
اختصاص بندر منيا القمح ابتداء من أول يناير
سنة 1969

رئيس مجلس المدينة
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرارى مجلس المدينة بجلستى 5/ 3/ 68، 3/ 9/ 68 فى شأن تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه؛

قـرر:

مادة 1 - يفرض على شاغلى العقارات المبنية الواقعة فى حدود اختصاص بندر منيا القمح رسم بلدى قدره (2%) من القيمة الإيجارية الإجمالية لهذه المبانى المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1969
أما بالنسبة للمبانى المستجدة فيستحق الرسم المشار إليه من التاريخ الذى يستحق فيه ربط العقار بضريبة المبانى المفروضة بالقانون رقم 45 لسنة 1962 وبالنسبة إلى المبانى التى لا تخضع لهذا القانون فيعتد بالقيمة الإيجارية الواردة فى عقود الايجار أو المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية أى القيمتين أكبر.
مادة 2 - يعفى من الرسم المشار إليه فى المادة السابقة شاغلو العقارات الآتية:
( أ ) العقارات التى تشغلها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية وما يتبعها من مرافق عامة - ويخرج من نطاق الإعفاء شركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(ب) أماكن العبادة.
(ج) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها كآلات الرى المعدة لرى تلك الأراضى بدون أجر.
(د) المبانى الملحقة بالجبانات بشرط عدم استعمالها للسكن المستمر.
(هـ) الجمعيات الخيرية التى تحدد بقرار من المجلس.
مادة 3 - ينشأ صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم مع الاعتمادات الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 لشئون النظافة العامة فى نطاق المجلس.
مادة 4 - يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار فرض الرسم المشار إليه فى المادة الأولى خلال شهر ديسمبر من كل عام ليعاد تقديره على أساس القيمة الإيجارية الواردة فى عقود الايجار متى ثبتت جديتها.
مادة 5 - يؤدى الرسم شهريا لمالك العقار وعلى مالك العقار أو المنتفع به أن يؤدى متجمد الرسم إلى صندوق النظافة بالمجلس على أربعة أقساط فى خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعند عدم أدائه فى المواعيد المحددة يحصل بطريق الحجز الإدارى.
مادة 6 - ينشأ صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم وحصيلة التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه والاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة.
يفرد لهذه المبالغ المتحصلة حساب خاص فى أحد البنوك تحت اسم "هيئة صندوق نظافة بندر منيا القمح".
مادة 7 - تشكل لجنة لإدارة الصندوق من السادة:
(1) رئيس مجلس المدينة - رئيسا.
(2) مدير الإدارة الهندسية، المشرف على شئون النظافة بالمجلس.
(3) رئيس إدارة الشئون المالية والإدارية.
(4) رئيس إدارة شئون العاملين بالمجلس.
(5) رئيس إدارة الشئون القانونية بالمجلس.
(6) رئيس إدارة الإيرادات بالمجلس.
(7) مهندس التنظيم المختص.
(8) مندوب الخزانة بالمجلس.
(9) عضو قلم عوائد المبانى بالمجلس.
(10) مقرر الخدمات بالاتحاد الاشتراكى.
وتختص هذه اللجنة بما يأتى:
(1) الفصل فى التظلمات التى تقدم فى شأن فرض الرسم المشار إليه وحصر العقارات المبنية الكائنة فى نطاق المجلس مرة واحدة كل عام.
(2) إدارة صندوق النظافة ودراسة المشروعات اللازمة لرفع مستوى النظافة بالمدينة.
مادة 8 - يرفع الرسم فى حالة خلو المكان من السكن إذا قدم المالك أو المنتفع طالبا بذلك مصحوبا بالمستندات المثبتة للخلو ويكون رفع الرسم من تاريخ تقديم الطلب وفى حالة عدم السماح بدخول مندوب المجلس للمعاينة يعتبر المبنى مشغولا - ولا يرفع الرسم ويتم رفع الرسم عن شهور الخلو الكاملة.
ويرفق بالطلب السابق الإشارة إليه إيصال بمبلغ خمسين قرشا يرد للطالب عند ثبوت جدية الطلب.
مادة 9 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة 1969