الوقائع المصرية فى 22 فبراير سنة 1969 - العدد 45

محافظة القليوبية
مجلس مدينة شبين القناطر
قرار رقم 352 لسنة 1968
بشأن فرض رسم على شاغلى العقارات المبنية طبقا
لقانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967
اعتبارا من 1/ 1/ 1969

رئيس مجلس مدينة شبين القناطر
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 الخاص بنظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 134 لسنة 1968 فى 13/ 2/ 1968
وعلى قرار مجلس محافظة القليوبية فى 1/ 6/ 1968 بشأن الموافقة على انشاء صندوق للنظافة وفرض رسم على شاغلى العقارات المبنية بواقع 2%

قـرر:

مادة 1 - يفرض رسم قدره 2% من (اثنان فى المائة) من القيمة الايجارية الواردة بسجلات الجرد على شاغلى العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاص المجلس اعتبارا من 1/ 1/ 1969
مادة 2 - يعفى من هذا الرسم شاغلو العقارات الآتية:
( أ ) شاغلو العقارات المبنية المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية والوارد بيانها بالمادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1964 والخاص بربط ضريبة المبانى على العقارات.
(ب) العقارات المبنية التى تشغلها الدولة والهيئات والمؤسسات ووحدات الادارة المحلية وما يتبعها من مرافق عامة ويخرج من نطاق هذا الاعفاء شركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو مراكز الخدمة التابعة لها أيضا.
(ج) أماكن العبادة.
(د) المبانى الملحقة بالجبانات وشرط عدم استعمالها للسكن المستمر.
مادة 3 - على ملاك هذه العقارات تحصيل هذا الرسم شهريا من شاغلى العقارات وأدائه لمأمورية الضرائب العقارية بشبين القناطر فى المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
مادة 4 - يتولى قسم الايرادات بالمجلس تحصيل هذا الرسم من شاغلى المساكن المملوكة للمجلس والأوقاف التى يديرها مع القيمة الايجارية الشهرية شهريا.
مادة 5 - تودع حصيلة الرسم المفروض فى صندوق خاص يسمى (صندوق النظافة) وذلك الى جانب الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس وكافة الموارد المؤداة بالتطبيق لقانون النظافة (محاضر مخالفات ومصالحات، وتبرعات... الخ) وذلك للصرف منها على أعمال النظافة وفقا للائحة التنفيذية للصندوق.
مادة 6 - يدير الصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار السيد المحافظ ويوضع له لائحة لتنظيم أعماله.
مادة 7 - تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتودع فى حساب خاص بالبنك المركزى ويتبع فى شأنها أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية.
مادة 8 - يتولى الجهاز المالى والادارى للصندوق جميع الأعمال المالية والادارية وينشأ لذلك الدفاتر والسجلات والنماذج وغيرها اللازمة لما يقتضيه ضبط العمل وحسن السير فيه.
مادة 9 - على مدير الادارة الهندسية ومأمورية الضرائب العقارية والادارات والأقسام المعنية تنفيذ هذا كل فيما يخصه.
مادة 10 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من أول يناير سنة 1969
تحريرا فى 22 رمضان سنة 1388 (12 ديسمبر سنة 1968)