الوقائع المصرية فى 10 أبريل سنة 1969 - العدد 81

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 707 لسنة 1968
فى شأن المأكولات والمشروبات التى يحظر على الباعة
المتجولين بيعها والشروط الواجب توافرها فى ملابسهم
وبالغاء القرار رقم 1380 لسنة 1957 بشأن تنفيذ أحكام
قانون الباعة المتجولين رقم 33 لسنة 1957 وبالغاء أحكام
القرار رقم 1007 لسنة 1958 - بشأن تنفيذ أحكام القانون
رقم 33 لسنة 1957 - فيما يتعلق بخطر بيع بعض المأكولات
والمشروبات على الباعة المتجولين

وزير الاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 1379 و1380 لسنة 1957 و1007 لسنة 1958 بشأن تنفيذ أحكام قانون الباعة المتجولين؛
وعلى موافقة وزير الصحة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يحظر على الباعة المتجولين أن يبيعوا أو يعرضوا للبيع:
( أ ) المأكولات المطهوة من اللحوم والكفتة والأرجل والأحشاء والرؤوس وأجزائها والأسماك والكسكسى والأرز والخضروات والكشرى والمكرونة والشعرية والسلطات وكذلك الفواكه المجزأة على شكل شرائح كالبطيخ والشمام.
(ب) البوظة وكذلك المشروبات غير الغازية والألبان الخام التى تعبأ فى زجاجات خاصة والألبان المبسترة ولا ينطبق ذلك على عمال نقل اللبن المبستر من مصانع البسترة الى محال البيع أو منازل المستهلكين.
(جـ) اللحوم النيئة.
(د) اللحوم الجافة الا اذا كانت مغلفة بواسطة المصنع المنتج بأغلفة من السلوفان أو أية مادة أخرى مماثلة غير ضارة بالصحة أما الحلوى الرطبة فيجب تغطيتها بورق من السيلوفان أو وضعها فى فترينة زجاجية مطابقة لما نص عليه القرار رقم 1379 لسنة 1957، كما يجب بيعها فى ورق مطابق لما نص عليه القرار رقم 798 لسنة 1957
مادة 2 - يحظر على الباعة المتجولين مزاولة مهنة عصير القصب أو الفواكه أو الخضروات بالطريق العام.
مادة 3 - يلتزم الباعة المتجولون بنظافة الجسم والملابس وتغطية الرأس والقدمين.
مادة 4 - يلغى القرار رقم 1380 لسنة 1957 المشار اليه، كما تلغى أحكام القرار رقم 1007 لسنة 1958 فيما يتعلق بحظر بيع بعض المأكولات والمشروبات على الباعة المتجولين.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 جمادى الأولى سنة 1388 (27 يوليه سنة 1968)