الوقائع المصرية فى 29 أبريل سنة 1969 - العدد 96

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 245 لسنة 1969
بتحديد الدول التى تمنع أنظمتها تحويل العملات الأجنبية
والمنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم "76" لسنة 1968

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على المادة الثالثة (فقرة 3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 76 لسنة 1968 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - الدول التى تمنع أنظمتها تحويل عملات الى الخارج تشمل كل دولة يقدم من كان يعمل بها شهادة معتمدة من السلطات المصرية بها تفيد بأن أنظمتها كانت تمنع تحويل العملات الأجنبية الى الجمهورية العربية المتحدة خلال السنة السابقة على عودته.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 المحرم سنة 1389 (20 مارس سنة 1969)