الوقائع المصرية فى 3 مايو سنة 1969 - العدد 99

وزارة الحربية
قرار رقم 98 لسنة 1969
باضافة معهد السكرتارية الخاص التابع لقسم الخدمة العامة
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى الكشف رقم 2 المرفق
بالقرار رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 (بخصوص
تأجيل تجنيد الطلبة المذكورين)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 66 لسنة 1969 بانشاء معهد السكرتارية الخاص التابع لقسم الخدمة العامة بالجامعة الأمريكية؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف بند جديد الى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار اليه نصه الآتى:
"عشرون - معهد السكرتارية الخاص التابع لقسم الخدمة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة".
مادة 2 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
تحريرا فى 6 المحرم سنة 1389 (24 مارس سنة 1969)