الوقائع المصرية فى 2 أبريل سنة 1969 - العدد 74

وزارة الحربية
قرار رقم 29 لسنة 1969
بإضافة نص إلى البند ثالثا من الكشف رقم 1 المرفق بالقرار
رقم 883 لسنة 1960 - بشأن الكليات والمعاهد والمدارس
التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية رقم 505 لسنة 1955 - وبإضافة بند إلى الكشف
رقم 2 المرفق بالقرار المذكور (بخصوص تأجيل التجنيد
لطلاب المعهد العالى للتعاون والارشاد الزراعى بأسيوط)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 312 لسنة 1968 بانشاء المعهد العالى للتعاون والارشاد الزراعى بأسيوط؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف الى البند (ثالثا) من الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار اليه الآتى:
"المعهد العالى للتعاون والارشاد الزراعى بأسيوط - المرحلة الثانية".
كما يضاف الى الكشف رقم (2) من نفس القرار البند الآتى:
"تاسع عشر - المعهد العالى للتعاون والارشاد الزراعى بأسيوط - المرحلة الأولى".
مادة 2 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 4 ذى القعدة سنة 1388 (22 يناير سنة 1969)