الوقائع المصرية فى 2 أبريل سنة 1969 - العدد 74

وزارة الحربية
قرار رقم 30 لسنة 1969
بإضافة مدرسة إلى الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق
بالقرار رقم 883 لسنة 1960 - بشأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون الخدمة
العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 (بخصوص تأجيل
التجنيد لطلبة مدرسة القومية الثانوية بالمنيا إلى سن 22)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955؛
وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 6916 بتاريخ 10/ 12/ 1968 فى شأن الموافقة على تأجيل التجنيد لطلبة مدرسة القومية الثانوية بالمنيا؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف الى الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار اليه تحت العامود (جـ) بالبند 15 (مديرية التربية والتعليم بالمنيا) الآتى:
"مدرسة القومية الثانوية بالمنيا".
مادة 2 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 4 ذى القعدة سنة 1388 (22 يناير سنة 1969)