الوقائع المصرية فى 26 أبريل سنة 1969 - العدد 93

وزارة الحربية
قرار رقم 131 لسنة 1969
بشأن تطبيق القانون رقم 25 لسنة 1966 على أفراد
منظمات الدفاع الشعبى

وزير الحربية
وزير الإدارة المحلية

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1843 لسنة 1968 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 55 لسنة 1968؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الأحكام العسكرية والقوانين المعدلة له؛

قـرر:

مادة 1 - يخضع أفراد منظمات الدفاع الشعبى الذين يتطوعون لأعمال الدفاع المحلى لأحكام قانون الأحكام العسكرية فى الحالات الآتية:
( أ ) فترة وجودهم بالتدريب.
(ب) عند استدعائهم للعمليات.
مادة 2 - تعتبر معسكرات تدريب أفراد منظمات الدفاع الشعبى أماكن عسكرية وتسرى أحكام قانون الأحكام العسكرية على كافة الجرائم التى تقع داخلها.
مادة 3 - تسرى أحكام قانون الأحكام العسكرية على الجرائم الآتية:
1 - كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد أفراد منظمات الدفاع الشعبى متى وقعت بسبب تأدية أعمالهم فى الدفاع المحلى.
2 - كافة الجرائم التى ترتكب نتيجة استلام أفراد منظمات الدفاع الشعبى لأى أسلحة أو ذخائر من المخصصة للدفاع المحلى أو حصولهم عليها بأى وجه سواء بسبب الخدمة أو بغيرها.
3 - جميع الجرائم العسكرية الواردة بقانون الأحكام العسكرية (القسم الثانى) من الكتاب الثانى عدا الفصل الثالث من الباب العاشر.
مادة 4 - تعرض كافة جرائم أفراد منظمات الدفاع الشعبى المكلفة بالدفاع المحلى على المحافظ المختص لاحالتها الى النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية المختصة وفقا لما هو موضح بالملحق "أ" المرفق.
مادة 5 - تقوم النيابة العسكرية باحالة المتهم مباشرة الى المحكمة العسكرية المختصة اذا كان هناك وجه لاقامة الدعوى.
مادة 6 - اذا اشترك أو ساهم أحد المدنيين فى ارتكاب جريمة مع أحد أفراد منظمات الدفاع الشعبى تحال القضية بأكملها الى النيابة العامة.
مادة 7 - تخطر النيابة العسكرية المحافظ بقرار التصرف فى التحقيق وبمضمون الجرائم المنسوبة الى المتهم.
مادة 8 - يتم التصديق على أحكام المحاكم العسكرية من قائد المنطقة العسكرية المختص فى حدود السلطات المفوضة له.
ويتم نشر الحكم وتنفيذه علنا فى مكان وقوع الحادث.
وتنفذ العقوبة المقيدة للحرية فى السجون المدنية.
مادة 9 - يقدم التماس اعادة النظر الى النيابة العسكرية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان المتهم بمنطوق الحكم المصدق عليه.
وتخطر النيابة العسكرية المحكوم عليه بنتيجة الطعن.
مادة 10 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 19 ديسمبر سنة 1968

الملحق ( أ )

رقم
مسلسل
المحافظة جهة التبليغ
1 محافظة القاهرة نيابة القاهرة العسكرية
2 محافظة الجيزة
3 محافظة الغربية
4 محافظة القليوبية
5 محافظة المنوفية
6 محافظة الفيوم
7 محافظة بنى سويف
8 محافظة الاسماعيلية نيابة الاسماعيلية العسكرية
9 محافظة بور سعيد
10 محافظة الشرقية
11 محافظة الدقهلية
12 محافظة دمياط
13 محافظة سيناء
14 محافظة الاسكندرية نيابة الاسكندرية العسكرية
15 محافظة مرسى مطروح
16 محافظة البحيرة
17 محافظة كفر الشيخ
18 محافظة السويس نيابة السويس العسكرية
19 محافظة أسيوط نيابة أسيوط العسكرية
20 محافظة سوهاج
21 محافظة المنيا
22 محافظة الوادى الجديد
23 محافظة قنا نيابة أسوان العسكرية
24 محافظة أسوان
25 محافظة البحر الأحمر نيابة الغردقة العسكرية