الوقائع المصرية فى 10 مايو سنة 1969 - العدد 105

وزارة الداخلية
قرار رقم 585 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ
بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول
واقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة
والخروج منها

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار اليه؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 3، 5، 6 من القرار رقم 180 لسنة 1964 المشار اليه النصوص الآتية:
"مادة 3 - على كل أجنبى أقام فى أراضى الجمهورية العربية المتحدة مدة تزيد على ستة أشهر وكان عمره يجاوز ستة عشر عاما أن يحصل على تأشيرة بالاقامة أو بطاقة اقامة طبقا للمادتين التاليتين - فاذا لم يكن قد جاوز هذه السن تأشر بالبيانات الخاصة به تبعا لأحد والديه، فاذا تعذر ذلك وجب على متولى أمره بالجمهورية العربية المتحدة أن يحصل له على تأشيرة مستقلة أو بطاقة خاصة، أما من لم تتجاوز اقامته مدة ستة أشهر فيؤشر بالاقامة المرخص له فيها على جواز سفره أو وثيقة السفر التى تقوم مقامه".
"مادة 5 - يكون التأشير بالاقامة المؤقتة للأجنبى، بوضع خاتم على جواز سفره أو الوثيقة التى تقوم مقامه بشرط أن يكون أى منهما صحيحا وسارى المفعول لمدة تزيد على الاقامة المرخص له فيها بشهرين على الأقل.
فإذا لم يكن لديه جواز أو وثيقة سفر وتعذر حصوله على أحدهما، يعطى بطاقة اقامة طبقا للنموذج رقم 5 المرافق ويؤشر عليها بمدد الاقامة الممنوحة.
ويؤدى عن تأشيرة الاقامة أو اصدار بطاقة الاقامة الممنوحة لمدد لا تزيد على سنة رسم مقداره جنيهان.
فاذا اشتمل الترخيص الزوجين معا استحق الرسم عن كل منهما.
ويحصل الرسم بمقتضى طوابع بقيمته تلصق على جواز السفر والوثيقة التى تقوم مقامه.
ويعفى من الرسم ترخيص الاقامة للسياحة خلال الأشهر الستة الأولى".
"مادة 6 - عند انتهاء مدة الاقامة يجوز تجديدها بعد أداء رسم مقداره جنيهان عن كل مدة أو مدد لا يزيد مجموعها على العام، ويحصل الرسم بمقتضى طوابع تلصق على جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه أو على بطاقة الاقامة.
وفى حالة فقد أو تلف الوثائق المؤشر عليها بالاقامة أو بطاقة الاقامة يجب على صاحبها ابلاغ ذلك الى احدى الجهات المبينة فى المادة (2) من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ فقدها أو تلقها والحصول على بطاقة اقامة أو تأشيرة بالاقامة على وثيقة سفر جديدة وذلك بعد أداء رسم جديد".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 صفر سنة 1389 (19 أبريل سنة 1969)