الوقائع المصرية فى 30 أبريل سنة 1969 - العدد 97

وزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية
قرار رقم 187 لسنة 1969
بعدم سريان أحكام المادة الأولى من القانون رقم 21
لسنة 1958 - بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها - على المنشآت
الصناعية التى تمارس نشاطها فى صناعة الطوب الأحمر

وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 141 لسنة 1958 بشأن تحديد المنشآت الصناعية التى تخضع للقانون سالف الذكر؛

قـرر:

مادة 1 - عدم سريان أحكام المادة الأولى من القانون 21/ 85 المشار اليه على المنشآت الصناعية التى تمارس نشاطها فى صناعة الطوب الأحمر.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 25 المحرم 1389 (12 أبريل سنة 1969)