الوقائع المصرية فى 13 مايو سنة 1969 - العدد 108

وزارة العمل
قرار رقم 22 لسنة 1969
فى شأن تحديد حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق
القانون وفقا لأحكام المادة (81) من قانون التأمينات
الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1969
التى تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة

وزير العمل
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1969؛
وعلى موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة فى 31 مارس 1969؛

قـرر:

مادة 1 - تحدد حالات الخروج النهائى عن نطاق تطبيق القانون وفقا لأحكام المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية التى تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة بالحالات الآتية:
( أ ) اشتغال العامل الأجنبى فى الخارج بصفة دائمة سواء كان يعمل لحساب نفسه أو لدى الغير بعقد غير محدد المدة.
(ب) الحالات التى يحكم فيها نهائيا على المؤمن عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات أو للمدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
(ج) حالات الفصل بقرار من رئيس الجمهورية دون توافر شروط استحقاق معاش الشيخوخة بشرط أن يثبت المؤمن عليه تعطله لمدة سنة على الأقل من تاريخ فصله بشهادة من مكتب القوى العاملة المختص.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25 المحرم سنة 1389 (12 أبريل سنة 1969)