الوقائع المصرية فى 26 يونية سنة 1969 - العدد 144

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم 1 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 1964 بشأن تنفيذ
بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964

مجلس الادارة
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار مجلس الادارة رقم 1 لسنة 1964 فى شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف الى المادتين الثانية والسابعة من القرار رقم 1 لسنة 1964 المشار اليه فقرتين جديدتين ونصهما كالآتى:
مادة 2 فقرة (ز) العيون الصناعية.
مادة 7 فقرة (5) تلتزم الهيئة اذا حدثت الوفاة فى مكان العلاج الذى يقع فى بلد غير محل اقامة المصاب بصرف مبلغ ثلاثون جنيها لنفقات تجهيز الجثة والصندوق اللازم لعملية النقل بكافة لوازمه.
وتؤدى هذه النفقات بالاضافة الى تكاليف نقل الجثة الى أرملة المؤمن عليه وفى حالة عدم وجودها يؤدى الى الشخص الذى تحمل بهذه النفقات وذلك بناء على شهادة ادارية تثبت ذلك وتقدم مع طلب الصرف.
مادة 2 - يضاف الى القرار رقم 1 لسنة 1964 المشار اليه مادة جديدة رقم 3 مكرر بالنص الآتى:
لمدير عام الهيئة اعفاء الحالات التى ينشأ فيها التلف لغير الأسباب المنصوص عليها بالمادة السابقة من تحمل نفقات استبدال أو اصلاح الجهاز التعويضى اذا كان مجموع أجر ومعاش المصاب لا يجاوز الخمسة عشر جنيها شهريا.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 9 صفر سنة 1389 (26 أبريل سنة 1969)