الوقائع المصرية فى 9 أغسطس سنة 1969 - العدد 180

وزارة الحربية
قرار رقم 230 لسنة 1969
بشأن تأجيل تجنيد طلبة مدرسة المنصورة الثانوية الليلية
(اضافة نص الى الجدول المرفق بالكشف رقم (3)
المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8
من القانون رقم 505 لسنة 1955 - بشأن الخدمة
العسكرية والوطنية - تحت العامود (جـ) بالبند 8)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه؛
وعلى كتاب وزير التعليم العالى رقم 3678 بتاريخ 26/ 5/ 1969 بشأن طلب تأجيل تجنيد طلبة مدرسة المنصورة الثانوية الليلية؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التعليم والادارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف الى الجدول المرفق بالكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار اليه تحت العامود (جـ) بالبند 8 (مديرية التربية والتعليم بالمنصورة) الآتى:
"5 - مدرسة المنصورة الثانوية الليلية".
مادة 2 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 13 ربيع الأول سنة 1389 (28 يونيه سنة 1969)