الوقائع المصرية فى 12 يوليه سنة 1969 - العدد 157

وزارة الحربية
قرار رقم 199 لسنة 1969
باضافة بند الى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار رقم 883
لسنة 1960 - بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى
تسرى عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505
لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية - (بخصوص
تأجيل تجنيد طلبة الدراسات التى تعقد بمعهد الصناعات
الصغيرة للرسامين الميكانيكيين والمشرفين الفنيين)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه؛
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 15 لسنة 1967 بشأن العمل باللائحة الداخلية لمعهد الصناعات الصغيرة، والقوانين والقرارات التى تطبقها المؤسسة المصرية العامة للتعاون الانتاجى والصناعات الصغيرة؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف بند جديد إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار اليه كالآتى:
"اثنان وعشرون - الطلبة الذين يقبلون بالدراسات التى تعقد للرسامين الميكانيكيين والمشرفين الفنيين بمعهد الصناعات الصغيرة التابع للمؤسسة المصرية العامة للتعاون الانتاجى والصناعات الصغيرة بشرط حصولهم على الثانوية الصناعية قبل الالتحاق بالمعهد".
مادة 2 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،