الوقائع المصرية فى 10 سبتمبر سنة 1969 - العدد 208

وزارة الحربية
قرار رقم 265 لسنة 1969
باضافة فقرة الى البند (ثالثا) من الكشف رقم (1)
المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 - بشأن الكليات
والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من
قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955
- وباضافة فقرة الى البند (أولا) من الكشف رقم 3
من نفس القرار (بخصوص تأجيل تجنيد طلبة المعهد العالى
لدراسات الموسيقى العربية)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه؛
وعلى قرار وزير الثقافة رقم 201 لسنة 1967 بانشاء المعهد العالى لدراسات الموسيقى العربية؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف فقرة جديدة الى البند (ثالثا) من الكشف رقم 1
المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار اليه نصها الآتى:
"11 - طلبة القسم العالى بالمعهد العالى لدراسات الموسيقى العربية" كما تضاف فقرة جديدة الى البند (أولا) من الكشف رقم 3 من نفس القرار نصها الآتى:
"16 - طلبة القسم الثانوى بالمعهد العالى لدراسات الموسيقى العربية"
مادة 2 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 13 جمادى الأولى سنة 1389 (27 يوليه سنة 1969)