الوقائع المصرية فى 9 أغسطس سنة 1969 - العدد 180

وزارة الصحة
قرار رقم 192 لسنة 1969
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
على العاملين بشركة بنها للصناعات الالكترونية الحربية
والمدنية

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3218 لسنة 1964 فى شأن تولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 فى شأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى واصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى احكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه على العاملين بشركة بنها للصناعات الالكترونية الحربية والمدنية اعتبارا من أول أغسطس سنة 1969
مادة 2 - على رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 7 جمادى الأولى سنة 1389 (31 يوليه سنة 1969)