الوقائع المصرية فى 9 أغسطس سنة 1969 - العدد 180

وزارة الصحة
قرار رقم 194 لسنة 1969
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
على العاملين بالشركات والمنشآت التى يبلغ عدد العاملين بها
عشرين عاملا فأكثر والموجودة ببعض الجهات بقسم
شبرا البلد

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 فى شأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 فى شأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى واصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه والقرارات المنفذة له على العاملين بالشركات والمنشآت التى يبلغ عدد العاملين بها عشرين عاملا فأكثر والموجودة بالجهات الآتية بقسم شبرا البلد:
(1) دمنهور شبرا.
(2) شبرا البلد.
(3) بيجام.
(4) نقطة المصانع.
(5) أرمنيان.
مادة 2 - على رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1969،
تحريرا فى 17 جمادى الأولى سنة 1389 (31 يوليه سنة 1969)