الوقائع المصرية فى 17 أغسطس سنة 1969 - العدد 187

محافظة الدقهلية
قرار رقم 293 لسنة 1969
بشأن فرض رسم النظافة المقرر بالقانون رقم 38 لسنة 1967
على شاغلى المبانى الواقعة فى حدود اختصاص محافظة
الدقهلية

محافظة الدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى قرارى مجلس المحافظة رقمى 64 و65 لسنة 1969 فى شأن تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار اليه؛

قـرر:

مادة 1 - يفرض على شاغلى المبانى الواقعة فى حدود اختصاص محافظة الدقهلية رسم بلدى قدره 2% من القيمة الإيجارية الاجمالية لهذه المبانى المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1969
أما بالنسبة للمبانى المستجدة فيستحق الرسم المشار اليه من التاريخ الذى يستحق فيه ربط العقار بضريبة المبانى المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954
مادة 2 - يعفى من الرسم المشار اليه فى المادة السابقة شاغلو العقارات الآتية:
( أ ) العقارات التى تشغلها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية وما يتبعها من مرافق عامة. ويخرج من نطاق الاعفاء شركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(ب) أماكن العبادة.
(ج) الدور التى تشغلها السفارات والمفوضات والقنصليات بشرط المعاملة بالمثل.
(د) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها كآلات الرى المعدة لرى تلك الأراضى بدون أجر.
(هـ) المبانى الملحقة بالجبانات بشرط عدم استعمالها للسكن المستمر.
(و) العقارات التى لا يجاوز صافى ايجارها السنوى 18 جنيها والمعفاة نهائيا من ضريبة المبانى.
مادة 3 - ينشأ صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم وتخصص مع الاعتمادات الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 لشئون النظافة العامة فى نطاق المحافظة.
مادة 4 - يؤدى الرسم شهريا لمالك العقار وعلى مالك العقار أو المنتفع به أن يؤدى الرسم مقدما مع قسطى الضريبة على العقارات المبنية خلال شهرى يناير ويوليو من كل عام.
مادة 5 - يرفع الرسم فى حالة خلو المكان من السكن
اذا قدم المالك أو المنتفع طلبا بذلك مصحوبا بالمستندات المثبتة للخلو - ويكون رفع الرسم من تاريخ تقديم الطلب وفى حالة عدم السماح بدخول مندوب للمعاينة يعتبر المبنى مشغولا ولا يرفع الرسم ويتم رفع الرسم عن شهور الخلو الكاملة.
مادة 6 - يفتح بحسابات ديوان المحافظة حساب خاص للصندوق يقيد فيه ايراداته ومصروفاته.
مادة 7 - يتم التحصيل شهريا وفقا للقواعد التى يضعها المجلس المحلى ويعتمدها مجلس المحافظة.
مادة 8 - يتم الصرف طبقا للميزانية التى يضعها المجلس المحلى ويعتمدها مجلس المحافظة.
مادة 9 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1969،
تحريرا فى 10 جمادى الأولى سنة 1389 (24 يوليه سنة 1969)