الوقائع المصرية فى 18 نوفمبر سنة 1969 - العدد 267

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 992 لسنة 1969
بحذف البندين رقمى 88 و89 من جدول محال القسم
الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن
المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة
والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى كتاب السيد وزير العمل رقم 782 بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1969؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يحذف البند رقم 88 والبند رقم 89 من جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 21 شعبان سنة 1389 (2 نوفمبر سنة 1969)