الوقائع المصرية فى 5 يوليه سنة 1969 - العدد151

 محافظة الدقهلية
قرار رقم 231 لسنة 1969
بشأن تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة
العامة على بعض القرى بالمحافظة

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى كتاب مديرية الاسكان والمرافق بالدقهلية رقم 623 بتاريخ 8/ 6/ 1969؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على بعض قرى محافظة الدقهلية الآتى بيانهم:
(1) قرية كوم النور.
(2) قرية منبة سمنود.
(3) قرية نبروه.
(4) قرية الجسمالية.
(5) قرية منبة النصر.
(6) قرية المعصرة.
مادة 2 - على مديرية الأمن ومديرية الصحة والاسكان والمرافق وكافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 27 ربيع الأول سنة 1389 (14 يونيه سنة 1969)