الوقائع المصرية فى 12 نوفمبر سنة 1969 - العدد 262 (تابع)

وزارة الخزانة
قرار رقم 146 لسنة 1969
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949
بفرض ضريبة عامة على الإيراد

وزير الخزانة
بعد الاطلاع على القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 41 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 الصادرة بتاريخ 27 من مارس سنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 6 و7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليها النصان الآتيان:
"مادة 6 - تقوم مأمورية الضرائب المختصة باخطار الممول بعناصر وربط الضريبة وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه على النموذج "5" المرافق".
"مادة 7 - تخطر مأمورية الضرائب المختصة الممول الذى لم يوافق على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يرد على النموذج رقم "5" ضريبة عامة فى الميعاد أو لم تقتنع مصلحة الضرائب بملاحظاته بربط الضريبة وفقا لحكم المادة "20" من القانون على النموذج رقم "6" المرافق".
مادة 2 - تضاف الى اللائحة التنفيذية المشار إليها مادتان جديدتان برقم 6 مكررا و13 مكررا نصهما الآتى:
"مادة 6 - مكررا - تخطر مأمورية الضرائب المختصة الممول بالأسس التى بنى عليها الربط الإضافى فى الحالات المنصوص عليها بالمادة 47 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار اليه، وكذلك بالأسس التى بنى عليها الربط الأصلى وعناصر الإيراد التى سبق الربط عليها وكذلك على النموذج رقم "7" المرافق".
"مادة 13 مكررا - يكون إخطار الممول بقرار المصلحة فى الطلب المقدم منه برد الزيادة التى أداها وفقا للمادة 24 مكررا "6" من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار اليه على النموذج رقم "13" ضريبة عامة المرافق فى حالة قبول الطلب كله وعلى النموذج رقم "14" ضريبة عامة المرافق فى حالة رفض الطلب كله وعلى النموذج رقم "15" ضريبة عامة المرافق فى حالة قبول بعض الطلب دون بعضه".
مادة 3 - يستبدل بالنموذجين رقم 1 و8 ضريبة عامة المشار اليهما فى المادتين 1 و9 من اللائحة التنفيذية النموذجان رقم 1 و8 المرافقان.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 شعبان سنة 1389 (9 نوفمبر سنة 1969)