الوقائع المصرية فى 12 نوفمبر سنة 1969 - العدد 262

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
قرار وزارى رقم 239 لسنة 1969
بشأن قيام المعهد القومى للادارة العليا - باجراء دراسة
ميدانية حول المادة "17" من القانون رقم 32 لسنة 1966
الخاص باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات
القطاع العام لاستطلاع الرأى حول تمثيل الأجهزة الرقابية
فى الجمعية العمومية للمؤسسة

رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1960 فى شأن الاحصاء والتعداد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 الخاص بانشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء؛
وعلى قرار رئيس الجهاز رقم 231 لسنة 1968 بشأن اجراء الاحصاءات والتعدادات والاستفتاءات والاستقصاءات؛
وعلى كتابى المعهد القومى للادارة العليا رقمى 9080، 11670 المؤرخين فى 4، 27/ 8/ 1969؛

قـرر:

مادة 1 - يقوم المعهد القومى للادارة العليا - باجراء دراسة ميدانية حول المادة "17" من القانون رقم 32 لسنة 1966 الخاص باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام لاستطلاع الرأى حول تمثيل الأجهزة الرقابية فى الجمعية العمومية للمؤسسة.
مادة 2 - تجرى هذه الدراسة عن طريق قوائم الأسئلة بالاستمارات المعدة لذلك على عينه من مؤسسات وشركات القطاع العام (54 مؤسسة وشركة).
مادة 3 - تتم هذه الدراسة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر سنة 1969
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 22 جمادى الآخرة سنة 1389 (4 سبتمبر سنة 1969)