الوقائع المصرية فى 22 نوفمبر سنة 1969 - العدد 270
محافظة البحيرة
قرار رقم 273 لسنة 1969
بتطبيق قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 بمجلس مدينة
دمنهور بما فى ذلك المادتين 8 و9 منه
محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة
له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس المحافظة رقم 44 لسنة 1969 فى 19/ 5/ 1969 بالموافقة بالاجماع على تنفيذ
القانون رقم 38 لسنة 1967 الخاص بالنظافة العامة بمجلس مدينة دمنهور؛
قـرر:
مادة 1 - يطبق القانون رقم 38 لسنة 1967 الخاص بالنظافة
العامة بمجلس مدينة دمنهور بما فى ذلك المادتين الثامنة والتاسعة منه.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 8 ربيع الآخر سنة 1389 (23 يونيه سنة 1969)