الوقائع المصرية فى 7 أكتوبر سنة 1969 - العدد 231
وزارة الاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 883 لسنة 1969
بتولى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 605
لسنة 1954 فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط وفقا للاجراءات
المتبعة أمامها مباشرة الاختصاصات المبينة فى الباب الثانى
من القانون رقم 52 لسنة 1969 - فى شأن ايجار الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وذلك
بما لا يتعارض مع أحكامه والى حين صدور لائحته
التنفيذية
وزير الاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجرين والمستأجرين؛
قـرر:
مادة 1 - تتولى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشآت
الآيلة للسقوط وفقا للاجراءات المتبعة أمامها، مباشرة الاختصاصات المبينة فى الباب
الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار اليه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه، والى
حين صدور لائحته التنفيذية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 18/ 8/ 1969 تاريخ
العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 المشار اليه،
تحريرا فى 24 جمادى الأولى سنة 1389 (6 سبتمبر سنة 1969)