الوقائع المصرية - العدد 280 - السنة 184 هـ
الخميس 3 المحرم سنة 1432 هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2010 م

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 290 لسنة 2010
بإصدار التعليمات الخاصة
بتنفيذ أحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية
رقم 2736 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال

وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 2797 لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت فى طلبات الإغلاق واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

وزارة القوى العاملة والهجرة والمديريات التابعة لها هى الجهة المختصة بتنفيذ أحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
وتكون الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة المنوط بها التنسيق بين الجهات المعنية إذا لزم الأمر.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بالقوانين المطبقة فى حالات التصفية أو إشهار الإفلاس تطبق التعليمات المرفقة للعمل بها بكافة مديريات القوى العاملة والهجرة فى تنفيذ أحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وبما لا يتعارض مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 2797 لسنة 2007 بتشكيل اللجان المحلية للبت فى طلبات الإغلاق واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزيرة القوى العاملة والهجرة
عائشة عبد الهادى