الوقائع المصرية - العدد 278 (تابع) - السنة 183هـ
الاثنين 30 ذى الحجة سنة 1431هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2010م

وزارة المالية
قرار رقم 779 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
الصادرة بقرار وزير المالية
رقم 525 لسنة 2006

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المذكور؛

قــرر:
(المادة الأولى)

1 - يستبدل نص البند ( أ ) من المادة (1) من القرار رقم 525 لسنة 2006 بالنص التالى:
( أ ) بالنسبة لاشتراك التليفون والتلكس فى كافة المحافظات مركز كبار الممولين.
2 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (هـ) من المادة (1) من قرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 المشار إليه النص التالى:
(هـ) فى حالة وجود فرع أو أكثر للممول تكون المأمورية المختصة مأمورية المركز الرئيسى.

(المادة الثانية)

إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة (17):
تحدد أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الخاضعة للضريبة طبقًا لحكم المادة 57 من القانون بإجمالى المبالغ الممنوحة للمقترضين والمقيدة على حساباتهم فى نهائية كل ربع سنة ميلادية دون المبالغ التى لم تستعمل من حدود التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف المصرح بها لهم.
وتلتزم البنوك بتوريد الضريبة خلال العشرة أيام الأولى من نهاية كل ربع سنة ميلادية وذلك بكشوف تحدد جميع التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، أى صور من التمويل شاملة رصيد أول المدة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخه.
تحريرًا فى 2/ 12/ 2010

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى