الوقائع المصرية فى 7 ديسمبر سنة 1969 - العدد 283

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 194 لسنة 1969
باصدار اللائحة الداخلية بالنسبة لتنفيذ القانون رقم 79
لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية؛
وعلى التقارير الواردة من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات عن اللائحة الداخلية للقانون المشار اليه؛
وعلى قرارات مجلس وكلاء الوزارة بجلسة 8/ 11/ 1969؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل باللائحة الداخلية المرافقة، والمعتمدة منا، بالنسبة لتنفيذ القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية؛
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 28 شعبان سنة 1389 (9 نوفمبر سنة 1969)