الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر سنة 1969 - العدد 286

وزارة الحربية
قرار رقم 429 لسنة 1969
بجواز طلب الشبان (عاديين/ مؤهلات) لأداء الخدمة
العسكرية الالزامية ممن أتموا مرحلة الفحص وتحددت
مستوياتهم طبقا للقانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن
الخدمة العسكرية والوطنية وباعتبار مرحلة التجنيد قد
بدأت فور تمام مرحلة الفحص واعداد السجلات دون
التقييد بسن معينة

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المواد 1، 21، 28، 29 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 837 لسنة 1961 فى شأن كيفية اعداد السجلات الخاصة بالشبان الملزمين بالخدمة ومعاملة المتخلفين منهم؛
وعلى قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 315 لسنة 1962 فى شأن نظام تجنيد الشبان العاديين؛
وعلى قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 294 لسنة 1966 فى شأن نظام تجنيد ذوى المؤهلات المعدل بالقرار الوزارى رقم 310 لسنة 1968؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يجوز طلب الشبان (عاديين/ مؤهلات) لأداء الخدمة العسكرية الالزامية ممن أتموا مرحلة الفحص وتحددت مستوياتهم طبقا للقانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه.
مادة 2 - تعتبر مرحلة التجنيد قد بدأت فور تمام مرحلة الفحص واعداد السجلات دون التقيد بسن معينة.
مادة 3 - يلغى كل نص يخالف ما جاء بهذا القرار.
مادة 4 - على مدير ادارة التجميد تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 2 رمضان سنة 1389 (12 نوفمبر سنة 1969)