الوقائع المصرية فى 9 ديسمبر سنة 1969 - العدد 285

وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
قرار رقم (60 ق) لسنة 1969
باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1969
بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية

وزير الزراعة والإصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1814 لسنة 1969 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 المشار اليه؛
وعلى القرار رقم 125 م لسنة 1969 باعتبار المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة الجهة الادارية المختصة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل بأحكام اللائحة المرافقة فى شأن الجمعيات التعاونية الزراعية.
مادة 2 - يقصد بكلمة المؤسسة الواردة فى نصوص هذه اللائحة المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 17 رمضان سنة 1389 (27 نوفمبر سنة 1969)