الوقائع المصرية فى 11 أكتوبر سنة 1969 - العدد 234

وزارة الحربية
قرار رقم 337 لسنة 1969
بتفويض رئيس هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة
فى اصدار قرار تأجيل التجنيد حتى سن التاسعة والعشرين
وتسعة أشهر لخريجى الجامعات والمعاهد العليا بالجمهورية
الذين توفدهم الدولة فى بعثات الى الخارج والمعاملين
بأحكام البند ثانيا من المادة 8 مكررا من القانون
رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية
والوطنية

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛

قـرر:

مادة 1 - يفوض رئيس هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة فى اصدار قرارات تأجيل التجنيد حتى سن التاسعة والعشرين وتسعة أشهر لخريجى الجامعات والمعاهد العليا بالجمهورية الذين توفدهم الدولة فى بعثات الى الخارج والمعاملين بأحكام البند (ثانيا) من المادة (8) مكررا من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 30 جمادى الآخرة سنة 1389 (12 سبتمبر سنة 1969)