الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر سنة 1969 - العدد 286

محافظة أسيوط - مجلس مدينة أو تيج
قرار بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967
بشأن النظافة العامة

مجلس مدينة أبو تيج
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 فى شأن نظام الادارة المحلية؛
وعلى المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة وعلى لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 134 لسنة 1968؛
وعلى موافقة المجلس فى اجتماعه بتاريخ 27/ 5/ 1969؛

قـرر:
الباب الأول
فى وضع القمامة والمتخلفات والمياه القذرة

مادة 1 - يجب القاء القمامة أو القاذورات والمتخلفات فى صناديق القمامة وسلال المهملات المعدة لذلك أو فى الأماكن التى يحددها المجلس لهذا الغرض على أن يتم نقلها والتخلص منها فى أقرب وقت ممكن حتى لا يترتب على بقائها فى تلك الأماكن أضرار صحية كما يحظر القاء المياه القذرة فى الطرقات والشوارع وفى البالوعات بالمجارى ويراعى التخلص منها بالقائها فى خزانات دورات المياه اذا كانت المبانى غير متصلة بالمجارى العامة أو فى الأماكن التى يحددها المجلس لهذا الغرض.

الباب الثانى
فى الاشتراطات الخاصة بفتحات استقبال المتخلفات بالمبانى

مادة 2 - فى حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المتخلفات ومتصلة بمواسير لتجميعها فى حجرة أو حجرات معدة لذلك فانه يجب أن تتوافر فى ذلك الاشتراطات الآتية:
( أ ) أن يكون العامود الرأسى من مواسير ملساء بقطر مناسب لا يقل عن 20 سم غير قابلة للامتصاص على أن يبنى حولها مبانى بسمك 2/ 1 طوبة بالمونة الأسمنتية ويبيض من الخارج بنفس المونة.
(ب) أن يتفرع من العامود مشتركات عند كل دور ويركب على كل مشترك صندوق من الصاج المجلفن يركب بفتحة بالحائط المتصلة بالمشترك لاستقبال الفضلات ويكون مزود بغطاء محكم ذو قلاب لقذف القمامة ولا يتسرب منه الروائح الكريهة.
(جـ) أن ينتهى العامود من أسفل بغرفة تجميع الفضلات تنشأ أرضيتها وأسقفها وحوائطها من مادة صماء غير قابلة للاحتراق وأن تعمل بأرضيتها الميول الكافية لتنتهى الى سيفون أرضية للصرف ويزود هذا السيفون بمصفاة وغطاء بمفصلة تفتح عند غسل وتنظيف أرضية غرفة التجميع.
(د) أن يركب فى نهاية العامود من أعلى قطعة مسلوبة تركب عليها مواسير للتهوية يركب عليها طنبوشة مسامية.
(هـ) أن يركب بعد منسوب أعلا دور فى المبنى جهاز للتسليك والغسيل يتكون من ماسورة من الحديد المجلفن أو ما يماثله تركب داخل العامود وتنتهى فتحة الماسورة بقطعة من الحديد المجلفن بها فتحات على شكل دش وتصل اليها المياه بمحبس خاص أعلاها.
(و) أن يركب جهاز للتنظيف يتكون من فرشاة دائرية من السلك المعدنى الغير قابل للصدأ يكون مساويا للقطر الداخل للعامود ويركب بها ثقل يتصل بحبل من السلك يتحرك على بكرات وجهاز بيد لتشغيله داخل المواسير من أعلا الى أسفل وبالعكس.
مادة 3 - فى حالة عدم وجود فتحات بالمبنى لاستقبال المتخلفات فانه طبقا للمادة الثانية من القانون ينبغى حفظ القمامة فى أوعية طبقا للمواصفات والنماذج التى يعدها المجلس لهذا الغرض.

الباب الثالث
فى الاشتراطات الخاصة بعملية النزح ونقل متخلفاتها وتفريغه

مادة 4 - يجب أن تتوافر فى العربات المرخصة فى عمليات النزح ونقلها الشروط والمواصفات المنصوص عليها فى المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون والخاصة بوسائل نقل القمامة أو القاذورات أو المتخلفات.
مادة 5 - لا يجوز فتح الخزانات الا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الاخطار التى تنشأ من خروج أو اشتعال أو التهاب الغازات التى قد يكون داخلها وذلك قبل البدء فى عملية النزح مع اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع أخطار الاختناق.
مادة 6 - يجب أن تتم عملية النزح بواسطة طلمبات يدوية وخراطيم أو جرادل صاج مزودة بمقابض مناسبة أو بواسطة آلات ماصة مع مراعاة ألا يترتب على عملية النزح والتفريغ تصرف المحتويات الى الأرض وينبغى على القائمين بالعمل عند انتهائه أن يحافظوا على النظافة العامة للأماكن التى عملوا فيها والمبادرة الى تنظيف الطريق العام فورا وغسل الأرض اذا تتأثر فيها أى شىء من مخلفات النزح.
مادة 7 - يجب أن يزود القائمون بأعمال النزح بملابس وأحذية وقفازات من المطاط أو أى مادة أخرى مماثلة لحماية أجسامهم من تناثر المتخلفات.
مادة 8 - لا يجوز مزاولة أعمال نزح المتخلفات بالمراحيض ودورات المياه والبيارات والخزانات والمجارى والآبار بين الساعة 11 مساء الى الساعة 4 صباحا اذا كانت عملية النزح تتم بغير واسطة الآلات الخاصة (السحب) التى تمنع خروج الروائح المنفرة. واذا تم النزح بواسطة هذه الآلات فيجوز اجراء عملية النزح فى أى وقت من الليل أو النهار حسب المواعيد التى يراها المجلس.
مادة 9 - لا يجوز تفريغ متخلفات النزح فى مطابق المجارى العامة والقائها فى النيل وفروعه أو فى البرك والمستنقعات أو غيرها من المجارى المائية وعلى شواطئها ويراعى نقلها الى المقالب العمومية التى يحددها المجلس.

الباب الرابع
فى الشروط وقواعد الترخيص لممارسة حرفة جمع المتخلفات

مادة 10 - لا يجوز ممارسة حرفة جمع المتخلفات أو نزح الخزانات قبل الحصول على الترخيص اللازم بذلك من الجهة القائمة على أعمال النظافة بالمجلس ويقدم طلب الترخيص اليها على ورقة دمغة بالفئة المقررة مشتملا على البيانات الآتية:
( أ ) الاسم والعنوان.
(ب) الجهة التى سيمارس عمله فيها.
(ج) رقم وتاريخ البطاقة الشخصية أو العائلية.
(د) رقم وتاريخ الترخيص الصادر بالعربة أو السيارة التى سيعمل عليها وكيفية الترخيص للعربة وعلى أى أساس.
مادة 11 - يرفق بطلب الترخيص المشار اليه السابق المستندات الآتية:
( أ ) شهادة صحية من مكتب الصحة بالمدينة أو الجهة تثبت خلوه من الأمراض المعدية أو الجلدية أو الزهرية أو الجزام أو السل الرئوى أو الطفيلات وأن يتم تحصينه ضد الأمراض المعدية دوريا وتعطى هذه الشهادة بالمجان طبقا لتعليمات وزارة الصحة.
مادة 12 - تقيد الطلبات بسجل خاص بذلك المجلس بأولوية ورود هذه الطلبات بحيث تشتمل على البيانات المطلوبة بالمادتين 10، 11 وعلى الجهة القائمة على أعمال النظافة بالمجلس اثبات سن مقدم الطلب وقت تقديم الطلب من واقع ما هو مدون بالبطاقة الشخصية أو العائلية.
مادة 13 - الرخصة شخصية وتعتبر نافذة المفعول الى آخر السنة الشمسية التى تصرف فيها ويجب تجديدها بطلب جديد خلال شهر ديسمبر من كل عام ويرفق به شهادة صحية حديثة تثبت خلو طالب التجديد من الأمراض المعدية والجلدية الى حسب ما هو مبين بالمادة (10) من هذا القرار.
مادة 14 - يجب على جامع المتخلفات أو القائم بعملية نزح الخزانات الصادر لها الترخيص رد الترخيص فى حالة تركه العمل قبل انقضاء مدة الترخيص.
مادة 15 - يرفض طلب الترخيص أو طلب تجديده فى الأحوال الآتية:
( أ ) اذا كان سن الطالب يقل عن 18 سنة ميلادية.
(ب) اذا كان الطالب مصابا بأحد الأمراض المعدية الجلدية.
(ج) اذا كان قد سبق الحكم فى جريمة سرقة أو جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو جريمة مخدرات ولم تمض سنة من تاريخ قضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة.
(د) اذا تم استيفاء العدد المحدد للمنطقة المطلوبة الترخيص لجمع المتخلفات منها ويسحب الترخيص فى حالة اصابة المرخص له بمرض معدى أو جلدى أو فى حالة ما اذا حكم عليه فى جريمة من الجرائم المحددة فى الفقرة (جـ) من هذه المادة ويجوز أيضا سحب الترخيص أو عدم تجديده فى حالة انتشار وباء فى المدينة.
مادة 16 - يحدد فى الترخيص المواعيد التى سمح له فيها بممارسة حرفة بالمنطقة المصرح له العمل فيها والمكان الذى ينقل اليه ما يجمعه والشروط الواجب عليه مراعاتها.
مادة 17 - لا يجوز الركوب فى عربة القمامة أو عربة الكسح.

الباب الخامس

مادة 18 - يحصل من شاغلى العقارات المبنية أو التى ستبنى مستقبلا رسما قدره 2% من قيمة الايجار السنوى بعد أن يتم تحصيله من شاغلى تلك العقارات يستثنى من ذلك المبانى الحكومية أو المؤجرة والمشغولة بالادارات الحكومية أو فروعها والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للسفارات والقنصليات الأجنبية ويشترط لذلك المعاملة بالمثل.
وينشأ بالمجلس صندوق للنظافة توضع فيه حصيلة الرسم المشار اليه الذى يورد للمجلس بمعرفة ملاك العقارات المبنية.
ويورد لهذا الصندوق أيضا حصيلة التصالح المنصوص عليها فى المادة (9) من القانون وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس.
مادة 19 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 17 ربيع الأول سنة 1389 (2 يونيه سنة 1969)