الوقائع المصرية فى 16 ديسمبر سنة 1969 - العدد 288

محافظة المنوفية
قرار رقم 259 لسنة 1969
بسريان أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967
على بعض قرى المحافظة

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة لبعض أحكامه؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 لشأن النظافة العامة؛
وعلى قرار المحافظة رقم 302 الصادر فى 18/ 4/ 1968 بتحديد القرى التى يسرى عليها قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967؛
وعلى مذكرة ادارة الشئون القانونية فى 21/ 9/ 1969 بشأن سريان القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار اليه على القرى الصادر بتحديدها قرارنا رقم 302 فى 18/ 4/ 1968 بعد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية بثلاثين يوما؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على القرى المحددة بقرارنا رقم 302 لسنة 1968 وهى:
ميت بره، مليج، شنوان، اسطنها، سنتريس، سمادون، سرس الليان، طوخ دلكه، فيشا الكبرى، البتانون، كفر ربيع، بهناى، جريس، شبرا بخوم، جنزور.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره،
تحريرا فى 10 رجب سنة 1389 (22 سبتمبر سنة 1969)