الوقائع المصرية فى 21 أكتوبر سنة 1969 - العدد 243

وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
قرار وزارى رقم 125/ م لسنة 1969
بتحديد الجهة الادارية المختصة فى تطبيق أحكام المادة 89
من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية
الزراعية

وزير الزراعة والإصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2137 لسنة 1960 بشأن المؤسسة التعاونية الزراعية العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1814 لسنة 1969 باعتبار السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وزيرا مختصا فى تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية المشار اليه؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام المادة 89 من القانون رقم 51 لسنة 1969 الخاص بالجمعيات التعاونية الزراعية تكون المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة هى الجهة الادارية المختصة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 12 رجب سنة 1389 (24 سبتمبر سنة 1969)