الوقائع المصرية فى 19 أكتوبر سنة 1969 - العدد 241

وزارة الصحة
قرار رقم 387 لسنة 1969
بتأجيل تطبيق القرار رقم 194 لسنة 1969 - بشأن سريان
أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس
من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
والقرارات المنفذة له على العاملين بالشركات والمنشآت
الموجودة ببعض الجهات التابعة لقسم شبرا البلد -
وما تبعه من قرارات متعلقة به لحين صدور تعليمات أخرى

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3289 لسنة 1964 فى شأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 فى شأن اصدار اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى واصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وبعد الاطلاع على قرارنا رقم 194 لسنة 1969 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه والقرارات المنعقدة له على العاملين بالشركات والمنشآت الموجودة ببعض الجهات التابعة لقسم شبرا البلد.

قـرر:

مادة 1 - يؤجل تطبيق قرارنا رقم 194 لسنة 1969 وما تبعه من قرارات متعلقة به لحين صدور تعليمات أخرى.
مادة 2 - على رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 17 رجب سنة 1389 (29 سبتمبر سنة 1969)