الوقائع المصرية فى 23 يناير سنة 1968 - العدد 16

وزارة الحربية
قرار رقم 8 لسنة 1968
بإلغاء الفقرة 6 من البند ثانيا من الكشف رقم (3) المرفق
بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون
الخدمة العسكرية والوطنية بإضافة فقرة إلى الكشف رقم 2
المرفق بالقرار المذكور (بشأن رفع سن تأجيل التجنيد لطلبة
القسم المتوسط بالكلية الإلكليريكية اللاهوتية للأقباط
الأرثوذكس)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على الفقرة (ب) من المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - تلغى الفقرة (6) من البند ثانيا من الكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960؛
مادة 2 - تضاف الفقرة الآتية إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960
"(رابع عشر) الكلية الالكليريكية الأرثوذكسية بالعباسية (القسم المتوسط)".
مادة 3 - على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اعتبارا من تاريخ نشره،
تحريرا فى 9 شوّال سنة 1387 (9 يناير سنة 1968)