الوقائع المصرية فى 7 أبريل سنة 1968 - العدد 76

وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزارى رقم 22 لسنة 1968
بشأن تمثيل وزارة الشئون الاجتماعية فى اللجان المشار إليها
فى المادتين 360 و363 من قانون الإجراءات الجنائية
بالنسبة لمؤسسات رعاية الأحداث بالمحافظات فيما عدا
محافظتى القاهرة والجيزة الصادرة بشأنهما القرار رقم 117
لسنة 1966

وزير الشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المادتين 360، 363 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛
وعلى القرار الوزارى رقم 117 بتاريخ 29/ 9/ 1966؛
وعلى القرار الوزارى رقم 44 لسنة 1967 بنظام العمل فى مؤسسات الأحداث المشردين والمنحرفين؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى المؤرخة فى 26/ 2/ 1968؛
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية؛

قـرر:

مادة 1 - يمثل وزارة الشئون الاجتماعية فى اللجان المشار اليها فى المادتين 360، 363 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 السيد رئيس قسم الدفاع الاجتماعى فى كل مديرية من مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات بالنسبة لمؤسسات رعاية الأحداث الواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك عدا محافظتى القاهرة والجيزة الصادر بشأنهما القرار رقم 117 بتاريخ 29/ 9/ 1966 المشار اليه.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 27 ذى الحجة سنة 1387 (26 مارس سنة 1968)